مهدي مهريزي

67

ميراث حديث شيعه

يب وصحيحة حكم بن حكيم « 1 » وصحيحة يعقوب بن يقطين « 2 » وصحيحة زرارة « 3 » وغيرها « م‌د » . حاشية على قوله : فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب [ ص 126 ذيل ح 4 ] : الأولى الحمل على نوع من التقية ؛ حفظاً لظاهر الروايات كرواية محمّد بن مسلم ، وصحيحة أحمد بن محمّد ، ومرسلة ابن أبي عمير ، وصحيحة زرارة ، وصحيحة حكم بن حكيم حيث قال : قلت : إنّ الناس يقولون : يُتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل . فضحك وقال : وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ ؟ « 4 » وصحيحة يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن غسل الجنابة : فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليه السلام ؟ فقال : الجنب يغتسل ؛ يبدأ فيغتسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الإناء ، ثمّ يغسل ما أصابه من أذىً ، ثم يصبّ على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كلّه ، ثمّ قد قضى الغسل ولا وضوء عليه . « 5 » هذا ، ويمكن أن يستفاد من هذه الرواية حمل آخر ، وهو أن يحمل وضوء الصلاة على غسل اليدين من المرفقين كما يغسل للصلاة ، ولعلّه أيضاً أولى « م‌د » . « 6 » الأولى الحمل على التقية كما ذكرنا ، إلّاأنّ الحمل على الاتّقاء على الراوي أو من الحاضرين أولى من الحمل على الاتقاء منه إلّاأن تكون التقية من جهة خوف الانتشار من نقله . وأمّا القدح « 7 » في أبي بكر بعدم ثبوت إيمانه فبعيد ؛ إذ مع كونه من الرواة المعروفين قد رُوي عنه ما يقتضي الإيمان في روايات مذكورة في مواضعها « 8 » ، ولا يبعد أن يكون القدح بذلك في سيف بن عَميرة أولى ؛ إذ قد قيل : إنّه واقفي . صرّح به

--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 139 ، ح 392 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 247 ، أبواب الجنابة باب 34 ح 4 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 142 ، ح 402 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 246 ، أبواب الجنابة باب 34 ح 1 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 148 ، ح 422 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 246 ، أبواب الجنابة باب 34 ح 2 . ( 4 ) . تقدم ذكر مصدره في الحاشية المتقدمة . ( 5 ) . تقدم ذكر مصدره في الحاشية المتقدمة . ( 6 ) . نقل هذه الحاشية مع اختصار في استقصاء الاعتبار ( ج 2 ، ص 284 و 285 ) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي . ( 7 ) . القادح صاحب المدارك في فوائده على الاستبصار كما في استقصاء الاعتبار ، ج 2 ، ص 95 و 284 . ( 8 ) . انظر منهج المقال ، ص 210 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 122 ، ح 4 ، وج 1 ، ص 298 ح 3 و 4 ، ص 304 ح 3 .